فملتمس المعروف طالبه ليس مماسّه (?) ولا مباشره.

وقوله تعالى (?): أو لامستم النساء قد عنى به ما لا يكون مسّا بيد، وذاك (?) أنّ الخلوة قد تكون في حكم المسّ في قول عمر وعلي [رضي الله عنهما] (?) والخلوة ليست بلمس ولا مس بجارحة.

واختلف الصحابة في قوله: أو لامستم (?) النساء على قولين:

فحمله حاملون على المسّ باليد، وآخرون على الجماع، ولم يحمله أحد منهم على الأمرين جميعا، فحمله عليهما خروج من إجماعهم، وأخذ بقول قد أجمعوا على رفضه.

وقد أجري المسّ هذا المجرى لا يراد به المباشرة وتلزيق الجارحة بالمطلوب، وذلك قوله:

مسنا السّماء فنلناها وطالهم* حتى رأوا أحدا يهوي وثهلانا (?) فليس يريد باشرناها، ولكن يريد به (?) رفعتهم وأنّ غيرهم لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015