فَمن مَذْهَبهم تَقْصِير الصَّلَاة فِي السّفر الْمُبَاح، وإفطار الصَّوْم فِيهِ، وَالصَّلَاة عَلَى من مَاتَ من أهل الْقبْلَة، وَذَلِكَ من آخر حق الْمُسلم عَلَى الْمُسلم، وَصَلَاة الْعِيدَيْنِ سنة مسنونة، وشهود الْجُمُعَة عَلَى أَهلهَا فَرِيضَة، وَمن رمى أَخَاهُ بالْكفْر فقد بَاء بِهِ إِلَّا أَن يكون صَاحبه، كَذَلِك بِحكم النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَطَاعَة أولي الْأَمر وَاجِبَة وَهِي من أوكد السّنَن ورد بهَا الْكتاب وَالسّنة، وَلَا طَاعَة لمخلوق فِي مَعْصِيّة الْخَالِق.