65- وقال مالك في رجلٍ اشترى من رجلٍ صيداً والبائع بالخيار ثلاثة أيام، ثم أحرما جميعاً من يومهما؛ قال ابن القاسم: يوقف الذي له الخيار من ساعته، فإن لم يختر فهو منه ويسرحه، وإن اختار البيع فهو من المشتري ويسرحه.
قيل له: فإن سرحه المشتري حين أحرم قبل أن يوقف الآخر على الخيار؛ قال: يكون عليه قيمته.