64- وسألت ابن القاسم عن الرجل المحرم يقتل الظبي الداجن؛ قال: قال مالك: عليه قيمته لصاحبه وعليه الجزاء سوى القيمة؛ قلت: فإن كسر لصاحبه رجله؛ قال: إن برئ -[78]- وانجبر، فلا جزاء عليه، وعليه ما نقصه، إن كان نقصه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015