كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها (?).
وإن أقر لوارثٍ فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطلٌ، وإن أقر لغير وارثٍ أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثًا (?).
وإن أقرت امرأةٌ على نفسها بنكاحٍ ولم يدعه اثنان: قبل (?).
وإن أقر وليها المجبر بالنكاح، أو الذي أذنت له: صح.
وإن أقر بنسب صغيرٍ أو مجنونٍ مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، فإن كان ميتًا ورثه (?).
وإذا ادعى على شخصٍ بشيءٍ فصدقه: صح.
فصلٌ
إذا وصل بإقراره ما يسقطه؛ مثل أن يقول: (له علي ألفٌ لا تلزمني) - ونحوه -: لزمه الألف (?).