كتاب الإقرار
يصح من مكلفٍ ، مختارٍ، غير محجورٍ عليه .
ولا يصح من مكرهٍ.
وإن أكره على وزن مالٍ فباع ملكه لذلك صح.
ومن أقر في مرضه بشيءٍ فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارثٍ؛ فلا يقبل .
وإن أقر لامرأته بالصداق: فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره ، ولو أقر أنه