كتاب الإقرار

يصح من مكلفٍ (?)، مختارٍ، غير محجورٍ عليه (?).

ولا يصح من مكرهٍ.

وإن أكره على وزن مالٍ فباع ملكه لذلك صح.

ومن أقر في مرضه بشيءٍ فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارثٍ؛ فلا يقبل (?).

وإن أقر لامرأته بالصداق: فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره (?)، ولو أقر أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015