ومن شهد بنكاحٍ - أو غيره من العقود -: فلا بد من ذكر شروطه (?).

وإن شهد برضاعٍ (?) أو سرقةٍ أو شربٍ (?) أو قذفٍ فإنه يصفه.

ويصف الزنا بذكر: الزمان، والمكان، والمزني بها (?).

ويذكر ما يعتبر للحكم، ويختلف به في الكل (?).

فصلٌ

وشروط من تقبل شهادته ستةٌ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015