ومن شهد بنكاحٍ - أو غيره من العقود -: فلا بد من ذكر شروطه (?).
وإن شهد برضاعٍ (?) أو سرقةٍ أو شربٍ (?) أو قذفٍ فإنه يصفه.
ويصف الزنا بذكر: الزمان، والمكان، والمزني بها (?).
ويذكر ما يعتبر للحكم، ويختلف به في الكل (?).
فصلٌ
وشروط من تقبل شهادته ستةٌ: