كتاب الشهادات

تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفايةٍ (?)، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وأداؤها فرض عينٍ على من تحملها متى دعي إليه وقدر بلا ضررٍ في بدنه أو عرضه (?) أو ماله أو أهله، وكذا في التحمل.

ولا يحل كتمانها (?)، ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤيةٍ أو سماعٍ (?) أو باستفاضةٍ فيما يتعذر علمه بدونها؛ كنسبٍ، وموتٍ، وملكٍ مطلقٍ، ونكاحٍ، ووقفٍ (?) - ونحوها -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015