كالوصية وبعبدٍ من عبيده مهرًا - ونحوه -.

وإن ادعى عقد نكاحٍ أو بيعٍ - أو غيرهما -: فلا بد من ذكر شروطه (?).

وإن ادعت امرأةٌ نكاح رجلٍ لطلب نفقةٍ أو مهرٍ - أو نحوهما -: سمعت دعواها، وإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل (?).

وإن ادعى الإرث: ذكر سببه.

وتعتبر عدالة البينة ظاهرًا وباطنًا (?).

ومن جهلت عدالته سئل عنه، وإن علم عدالته عمل بها، وإن جرح الخصم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015