كالوصية وبعبدٍ من عبيده مهرًا - ونحوه -.
وإن ادعى عقد نكاحٍ أو بيعٍ - أو غيرهما -: فلا بد من ذكر شروطه (?).
وإن ادعت امرأةٌ نكاح رجلٍ لطلب نفقةٍ أو مهرٍ - أو نحوهما -: سمعت دعواها، وإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل (?).
وإن ادعى الإرث: ذكر سببه.
وتعتبر عدالة البينة ظاهرًا وباطنًا (?).
ومن جهلت عدالته سئل عنه، وإن علم عدالته عمل بها، وإن جرح الخصم