يحلف قضى عليه (?)، وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينةً حكم بها ولم تكن اليمين مزيلةً للحق.
فصلٌ
ولا تصح الدعوى إلا محررةً (?)، معلومة المدعى به؛ إلا ما نصححه مجهولًا