وإذا نقصت قيمة المسروق، أو ملكها السارق: لم يسقط القطع.
وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز؛ فلو ذبح فيه كبشًا، أو شق فيه ثوبًا فنقصت قيمته عن نصابٍ، ثم أخرجه، أو أتلف فيه المال: لم يقطع.
- وأن يخرجه من الحرز (?)، فإن سرقه من غير حرزٍ فلا قطع.
وحرز المال: ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه:
فحرز الأموال والجواهر والقماش (?): في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب، والأغلاق الوثيقة.
وحرز البقل وقدور الباقلاء - ونحوهما -: وراء الشرائج إذا كان في السوق حارسٌ (?).