باب القطع في السرقة

إذا أخذ الملتزم نصابًا، من حرز مثله، من مال معصومٍ، لا شبهة له فيه، على وجه الاختفاء: قطع.

فلا قطع على: منتهبٍ، ولا مختلسٍ، ولا غاصبٍ، ولا خائنٍ في وديعةٍ، أو عاريةٍ (?)، أو غيرها.

ويقطع الطرار الذي يبط الجيب - أو غيره - ويأخذ منه.

ويشترط:

- أن يكون المسروق مالًا محترمًا؛ فلا قطع بسرقة آلة لهوٍ، ولا محرمٍ كالخمر.

- ويشترط أن يكون نصابًا، وهو: ثلاثة دراهم، أو ربع دينارٍ، أو عرضٌ قيمته كأحدهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015