باب شروط القصاص

وهي أربعةٌ:

- عصمة المقتول؛ فلو قتل مسلمٌ، أو ذمي - حربيا أو مرتدا (?) -: لم يضمنه بقصاصٍ ولا ديةٍ.

- الثاني: التكليف؛ فلا قصاص على صغيرٍ ولا مجنونٍ.

- الثالث: المكافأة؛ بأن يساويه في: الدين والحرية والرق (?)؛ فلا يقتل مسلمٌ بكافرٍ، ولا حر بعبدٍ (?)، وعكسه يقتل، ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015