من لا يعرف ظلمه فيه فقتل: فالقود أو الدية على الآمر .
وإن قتل المأمور المكلف عالمًا بتحريم القتل: فالضمان عليه دون الآمر.
وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردًا لأبوةٍ - أو غيرها -: فالقود على الشريك ، فإن عدل إلى طلب المال: لزمه نصف الدية.