من لا يعرف ظلمه فيه فقتل: فالقود أو الدية على الآمر (?).

وإن قتل المأمور المكلف عالمًا بتحريم القتل: فالضمان عليه دون الآمر.

وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردًا لأبوةٍ - أو غيرها -: فالقود على الشريك (?)، فإن عدل إلى طلب المال: لزمه نصف الدية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015