وتسن رجعتها (?).
ولا سنة ولا بدعة: لصغيرةٍ، وآيسةٍ، وغير مدخولٍ بها (?)، ومن بان حملها.
وصريحه: لفظ الطلاق، وما تصرف منه - غير أمرٍ، ومضارعٍ، و (مطلقةٍ) اسم فاعلٍ -، فيقع به وإن لم ينوه (?)، جاد أو هازلٌ.
فإن نوى بطالقٍ من وثاقٍ، أو في نكاحٍ سابقٍ منه، أو من غيره، أو أراد طاهرًا فغلط: لم يقبل حكمًا.
ولو سئل: (أطلقت امرأتك؟)، فقال: (نعم): وقع (?)، أو: (ألك امرأةٌ؟)، فقال: لا، وأراد الكذب: فلا.