وامرأته كوكيله في طلاق نفسها (?).

فصلٌ

إذا طلقها مرةً، في طهرٍ لم يجامع فيه (?)، وتركها حتى تنقضي عدتها: فهو سنةٌ.

فتحرم الثلاث إذن.

وإن طلق من دخل بها (?) في حيضٍ، أو طهرٍ وطئ فيه: فبدعةٌ (?) يقع (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015