وامرأته كوكيله في طلاق نفسها (?).
فصلٌ
إذا طلقها مرةً، في طهرٍ لم يجامع فيه (?)، وتركها حتى تنقضي عدتها: فهو سنةٌ.
فتحرم الثلاث إذن.
وإن طلق من دخل بها (?) في حيضٍ، أو طهرٍ وطئ فيه: فبدعةٌ (?) يقع (?)،