فصلٌ

ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلةً من أربعٍ، وينفرد إن أراد في الباقي (?).

ويلزمه الوطء - إن قدر - كل ثلث سنةٍ مرةً (?)، وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها (?).

وتسن: التسمية عند الوطء، وقول الوارد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015