وإذا استمهل أحدهما: أمهل العادة وجوبًا، لا لعمل جهازٍ.
ويجب تسليم الأمة ليلًا فقط ، ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرضٍ، وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده.
ويحرم وطؤها في الحيض والدبر، وله إجبارها على غسل حيضٍ، ونجاسةٍ ، وأخذ ما تعافه النفس من شعرٍ وغيره.
ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة .