الأب فكل المسمى لها.

ومن زوج بنته - ولو ثيبًا - بدون مهر مثلها صح (?)، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل (?).

وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر (?) صح في ذمة الزوج، وإن كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015