وعلى: (إن كانت لي زوجةٌ بألفين، أو لم تكن بألفٍ): يصح بالمسمى.
وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عينا أجلًا وإلا فمحله الفرقة.
وإن أصدقها مالًا مغصوبًا، أو خنزيرًا - ونحوه -: وجب مهر المثل (?).
وإن وجدت المباح معيبًا: خيرت بين أرشه وقيمته (?).
وإن تزوجها على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها: صحت التسمية (?)، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف، ولا شيء على الأب لهما (?)، ولو شرط ذلك لغير