النكاحان، فإن سمي لهما مهرٌ صح (?).
وإن تزوجها: بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرطٍ، أو قال: (زوجتك إذا جاء رأس الشهر) (?)، أو (إن رضيت أمها) (?)، أو (إذا جاء غدٌ فطلقها)، أو وقته بمدةٍ: بطل الكل.