باب الشروط والعيوب في النكاح

إذا شرطت: طلاق ضرتها (?)، أو أن لا يتسرى، أو لا يتزوج عليها، أو لا يخرجها من دارها (?) أو بلدها، أو شرطت نقدًا معينًا، أو زيادةً في مهرها: صح، فإن خالفه فلها الفسخ (?).

وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ففعلا ولا مهر (?): بطل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015