الخدمة - ويعجز عن طول حرةٍ أو ثمن أمةٍ.
ولا ينكح عبدٌ سيدته، ولا سيدٌ أمته.
وللحر نكاح أمة أبيه (?) دون أمة ابنه (?)، وليس للحرة نكاح عبد ولدها (?).
وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده (?) الحر أو مكاتبه (?) الزوج الآخر أو بعضه: