فإن طلقت وفرغت العدة: أبحن (?).
وإن تزوجهما في عقدٍ أو عقدين معًا: بطلا.
فإن تأخر أحدهما، أو وقع في عدة الأخرى وهي بائنٌ أو رجعيةٌ: بطل.
وتحرم: المعتدة، والمستبرأة من غيره، والزانية حتى تتوب (?) وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثًا حتى يطأها زوجٌ غيره (?)، والمحرمة حتى تحل (?).
ولا ينكح كافرٌ مسلمةً، ولا مسلمٌ - ولو عبدًا - كافرةً إلا حرةً كتابيةً.
ولا ينكح حر مسلمٌ أمةً مسلمةً؛ إلا أن يخاف عنت العزوبة - لحاجة المتعة أو