باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

إذا انكسر سهم فريقٍ عليهم: ضربت عددهم إن باين سهامهم، أو وفقه إن وافقه بجزءٍ - كثلثٍ ونحوه - في أصل المسألة وعولها إن عالت، فما بلغ صحت منه، ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه.

فصلٌ

إذا مات شخصٌ ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته:

فإن ورثوه كالأول: كإخوةٍ؛ فاقسمها على من بقي.

وإن كان ورثة كل ميتٍ لا يرثون غيره: كإخوةٍ لهم بنون؛ فصحح الأولى، واقسم سهم كل ميتٍ على مسألته، وصحح المنكسر كما سبق.

وإن لم يرثوا الثاني كالأول: صححت الأولى، وقسمت أسهم الثاني على ورثته، فإن انقسمت صحت من أصلها، وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى، ومن له شيءٌ منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثانية شيءٌ فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له، وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول.

فصلٌ

إذا أمكن نسبة سهم كل وارثٍ من المسألة بجزءٍ: فله كنسبته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015