باب أصول المسائل

الفروض ستةٌ: نصفٌ، وربعٌ، وثمنٌ، وثلثان، وثلثٌ، وسدسٌ.

والأصول سبعةٌ:

فنصفان أو نصفٌ وما بقي من اثنين، وثلثان أو ثلثٌ وما بقي أو هما من ثلاثةٍ وربعٌ، أو ثمنٌ وما بقي، أو مع النصف من أربعةٍ ومن ثمانيةٍ؛ فهذه أربعةٌ لا تعول.

والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو وما بقي: من ستةٍ، وتعول إلى عشرةٍ شفعًا ووترًا.

والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس: من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر وترًا.

والثمن مع سدسٍ أو ثلثين: من أربعةٍ وعشرين، وتعول إلى سبعةٍ وعشرين.

وإن بقي بعد الفروض شيءٌ ولا عصبة: رد على كل فرضٍ بقدره غير الزوجين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015