تصح لمن يصح تملكه.
ولعبده بمشاعٍ كثلثه، ويعتق منه بقدره، ويأخذ الفاضل، وبمئةٍ أو معينٍ لا تصح له.
وتصح: بحملٍ، ولحملٍ تحقق وجوده قبلها.
وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألفٍ: صرف من ثلثه مؤونة حجةٍ بعد أخرى حتى ينفد (?).
ولا تصح: لملكٍ وبهيمةٍ (?) وميتٍ (?)، فإن وصى لحي وميتٍ يعلم موته فالكل