وإن أوصى لوارثٍ فصار عند الموت غير وارثٍ: صحت، والعكس بالعكس.
ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال، لا قبله (?)، ويثبت الملك به عقب الموت (?)، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد (?)، ويجوز الرجوع في الوصية.
وإن قال: (إن قدم زيدٌ فله ما أوصيت به لعمرٍو)، فقدم في حياته: فله، وبعدها لعمرٍو.
ويخرج الواجب كله - من دينٍ وحج (?) وغيره - من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به.
فإن قال: (أدوا الواجب من ثلثي) بدئ به، فإن بقي منه شيءٌ أخذه صاحب التبرع، وإلا سقط.