فصلٌ

يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم.

فإن فضل بعضهم: سوى برجوعٍ أو زيادةٍ.

فإن مات قبله: ثبتت (?).

ولا يجوز لواهبٍ أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب (?)، وله (?) أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه.

فإن تصرف في ماله - ولو فيما وهبه له - ببيعٍ، أو عتقٍ أو إبراءٍ (?)، أو أراد أخذه قبل رجوعه، أو تملكه بقولٍ أو نيةٍ وقبضٍ معتبرٍ: لم يصح؛ بل بعده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015