وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم (?) الموجود في حياته غيره.
وإن شرط فيها عوضًا معلومًا: فبيعٌ.
ولا يصح مجهولًا (?)؛ إلا ما تعذر علمه (?).
وتنعقد: بالإيجاب والقبول، والمعاطاة الدالة عليها.
وتلزم: بالقبض بإذن واهبٍ؛ إلا ما كان في يد متهبٍ.
ووارث الواهب يقوم مقامه.
ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ: الإحلال، أو الصدقة، أو الهبة - ونحوها -: برئت ذمته ولو لم يقبل.
وتجوز هبة: كل عينٍ تباع (?)، وكلبٍ يقتنى.