باب الهبة والعطية

وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم (?) الموجود في حياته غيره.

وإن شرط فيها عوضًا معلومًا: فبيعٌ.

ولا يصح مجهولًا (?)؛ إلا ما تعذر علمه (?).

وتنعقد: بالإيجاب والقبول، والمعاطاة الدالة عليها.

وتلزم: بالقبض بإذن واهبٍ؛ إلا ما كان في يد متهبٍ.

ووارث الواهب يقوم مقامه.

ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ: الإحلال، أو الصدقة، أو الهبة - ونحوها -: برئت ذمته ولو لم يقبل.

وتجوز هبة: كل عينٍ تباع (?)، وكلبٍ يقتنى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015