وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه؛ كمن جعل أرضه مسجدًا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرةً وأذن في الدفن فيها.
وصريحه: (وقفت)، و (حبست)، و (سبلت).
وكنايته: (تصدقت) و (حرمت) و (أبدت) (?).
فتشترط:
- النية مع الكناية.
- أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة.
- أو حكم الوقف (?).