كتاب الوقف

وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.

ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه؛ كمن جعل أرضه مسجدًا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرةً وأذن في الدفن فيها.

وصريحه: (وقفت)، و (حبست)، و (سبلت).

وكنايته: (تصدقت) و (حرمت) و (أبدت) (?).

فتشترط:

- النية مع الكناية.

- أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة.

- أو حكم الوقف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015