وإن أقر رجلٌ أو امرأةٌ ذات زوجٍ - مسلمٍ أو كافرٍ - أنه ولده: لحق به - ولو بعد موت اللقيط -.
ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينةٍ تشهد أنه ولد على فراشه.
وإن اعترف بالرق مع سبق منافٍ ، أو قال: (إنه كافرٌ): لم يقبل منه.
وإن ادعاه جماعةٌ قدم ذو البينة، وإلا فمن ألحقته القافة به.