وإلا فله قطعه.

ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق (?)، لا إخراج روشنٍ، وساباطٍ (?)، ودكةٍ (?)، وميزابٍ (?).

ولا يفعل ذلك في ملك جارٍ ودربٍ مشتركٍ بلا إذن المستحق.

وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكذلك المسجد - وغيره -.

وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه: أجبر عليه، وكذا: النهر، والدولاب، والقناة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015