فصلٌ
ومن ادعي عليه بعينٍ أو دينٍ فسكت، أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمالٍ: صح.
وهو للمدعي بيعٌ، يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعةٍ، وللآخر إبراءٌ فلا رد ولا شفعة.
وإن كذب أحدهما: لم يصح في حقه باطنًا، وما أخذه حرامٌ.
ولا يصح بعوضٍ عن: حد سرقةٍ، وقذفٍ (?)، ولا حق شفعةٍ (?)، ولا ترك شهادةٍ، وتسقط الشفعة والحد (?).
وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن،