فصلٌ

ومن ادعي عليه بعينٍ أو دينٍ فسكت، أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمالٍ: صح.

وهو للمدعي بيعٌ، يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعةٍ، وللآخر إبراءٌ فلا رد ولا شفعة.

وإن كذب أحدهما: لم يصح في حقه باطنًا، وما أخذه حرامٌ.

ولا يصح بعوضٍ عن: حد سرقةٍ، وقذفٍ (?)، ولا حق شفعةٍ (?)، ولا ترك شهادةٍ، وتسقط الشفعة والحد (?).

وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015