وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن: ضمن (?) كوكيلٍ (?).

وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين (?)، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له (?): لم يصح الشرط وحده.

ويقبل قول الراهن في: قدر الدين (?)، والرهن (?)، ورده، وكونه عصيرًا لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015