وهو أمانةٌ في يد المرتهن؛ إن تلف من غير تعد منه (?) فلا شيء عليه، ولا يسقط بهلاكه شيءٌ من دينه (?)، وإن تلف بعضه فباقيه رهنٌ بجميع الدين.

ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، وتجوز الزيادة فيه دون دينه (?).

وإن رهن عند اثنين شيئًا فوفى أحدهما، أو رهناه شيئًا فاستوفى من أحدهما: انفك في نصيبه.

ومتى حل الدين وامتنع من وفائه: فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه.

فصلٌ

ويكون عند من اتفقا عليه، وإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015