باب عقد الذمة وأحكامها

لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين - ومن تبعهم (?) -.

ولا يعقدها إلا إمامٌ أو نائبه.

ولا جزية على: صبي، ولا امرأةٍ، ولا عبدٍ، ولا فقيرٍ يعجز عنها.

ومن صار أهلًا لها: أخذت منه في آخر الحول.

ومتى بذلوا الواجب عليهم: وجب قبوله، وحرم قتالهم.

ويمتهنون عند أخذها، ويطال وقوفهم، وتجر أيديهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015