لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين - ومن تبعهم (?) -.
ولا يعقدها إلا إمامٌ أو نائبه.
ولا جزية على: صبي، ولا امرأةٍ، ولا عبدٍ، ولا فقيرٍ يعجز عنها.
ومن صار أهلًا لها: أخذت منه في آخر الحول.
ومتى بذلوا الواجب عليهم: وجب قبوله، وحرم قتالهم.
ويمتهنون عند أخذها، ويطال وقوفهم، وتجر أيديهم (?).