المسلمين، ويضرب عليها خراجًا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده (?).
والمرجع في الخراج والجزية: إلى اجتهاد الإمام.
ومن عجز عن عمارة أرضه: أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها.
ويجري فيها الميراث.
وما أخذ من مال مشركٍ - كجزيةٍ وخراجٍ وعشرٍ -، وما تركوه فزعًا، وخمس خمس الغنيمة: ففيءٌ يصرف في مصالح المسلمين.