المسلمين، ويضرب عليها خراجًا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده (?).

والمرجع في الخراج والجزية: إلى اجتهاد الإمام.

ومن عجز عن عمارة أرضه: أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها.

ويجري فيها الميراث.

وما أخذ من مال مشركٍ - كجزيةٍ وخراجٍ وعشرٍ -، وما تركوه فزعًا، وخمس خمس الغنيمة: ففيءٌ يصرف في مصالح المسلمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015