ويحرم على من يضحي (?) أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئًا (?).
فصلٌ
تسن (?) العقيقة عن الغلام شاتان (?)، وعن الجارية شاةٌ.
تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين (?)؛ تنزع جدولًا، ولا يكسر عظمها (?).