أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئًا منها؛ بل ينتفع منه، وإن تعيبت: ذبحها وأجزأته ؛ إلا أن تكون واجبةً في ذمته قبل التعيين .
والأضحية: سنةٌ ، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها.
ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثًا ، وإن أكلها إلا أوقيةً تصدق بها: جاز، وإلا ضمنها .