الإمساك إذا جامع (?).
ومن جامع وهو معافى، ثم مرض أو جن أو سافر: لم تسقط.
ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان (?)، وهي عتق رقبةٍ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين (?)، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، فإن لم يجد سقطت.