وإن جامع في يومين، أو كرره في يومٍ ولم يكفر: فكفارةٌ واحدةٌ في الثانية وفي الأولى اثنتان.
وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه: فكفارةٌ ثانيةٌ (?)، وكذا من لزمه