ولا يشترط في الفرض، والأداء، والقضاء، والنفل، والإعادة: نيتهن.
وينوي مع التحريمة، وله تقديمها عليها بزمنٍ يسيرٍ في الوقت ، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد: بطلت ، وإذا شك فيها: استأنفها .
وإن قلب منفردٌ فرضه نفلًا في وقته المتسع: جاز.
وإن انتقل بنيةٍ من فرضٍ إلى فرضٍ: بطلا .