ولا يشترط في الفرض، والأداء، والقضاء، والنفل، والإعادة: نيتهن.

وينوي مع التحريمة، وله تقديمها عليها بزمنٍ يسيرٍ في الوقت (?)، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد: بطلت (?)، وإذا شك فيها: استأنفها (?).

وإن قلب منفردٌ فرضه نفلًا في وقته المتسع: جاز.

وإن انتقل بنيةٍ من فرضٍ إلى فرضٍ: بطلا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015