وتصح النافلة باستقبال شاخصٍ منها (?).
ومنها: استقبال القبلة؛ فلا تصح بدونه إلا:
- لعاجزٍ.
- ومتنفلٍ راكبٍ سائرٍ في سفرٍ - ويلزمه افتتاح الصلاة إليها (?) -.
- وماشٍ - ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها (?) -.
وفرض من قرب من القبلة: إصابة عينها، ومن بعد: جهتها.
فإن أخبره ثقةٌ بيقينٍ (?)، أو وجد محاريب إسلاميةً: عمل بها.