الجوهر النقي (صفحة 954)

واهل العراق لا زكوة عليهما وقال الشافعي عليهما الزكوة قال ابن المنذر الاول اصح وفي قواعد ابن رشد قال مالك وابو حنيفة لا زكوة حتى يكون لكل واحد نصاب وقال الشافعي المال المشترك كمال رجل واحد وليس فيما دون خمس اواق صدقة يحتمل الامرين الا ان مفهوم اشتراط النصاب لما كان هو الرفق كان الاول اظهر انتهى كلامه ويدل عليه حديث انس الذي تقدم للبيهقي في اول الزكوة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة وقوله عليه السلام لا يجمع بين متفرق معناه في الملك فالجمع بين غنمهما مخالف لهذا الحديث ولان الحلطة لا تؤثر في ايجاب الحج فكذا الزكوة لانها لا تفيده غنى كما لا تفيده استطاعة - قال (باب من تجب عليه الصدقة)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015