الجوهر النقي (صفحة 953)

قال البيهقي (باب ما ورد فيمن كتمه) يعني مال الزكاة

ذكر فيه حديث بهز بن حكيم (عن ابيه عن جده من اعطاها فله اجرها ومن كتمها فانا آخذوها وشطر ابله) الحديث ثم قال (اخرجه أبو داود ولم يخرجه البخاري ومسلم على عادتهما في ان الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له الا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيحين ومعاوية بن حيدة لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه قلت - ليس ذلك عادتهما فقد اخرجا حديث المسيب ابن حزن في وفاة ابي طالب ولا راوي له غير ابنه سعيد واخرج البخاري حديث مرداس (يذهب الصالحون) ولا راوي له غير قيس بن ابي حازم واخرج حديث عمرو بن تغلب (؟ اني لاعطي الرجل) ولا راوي له غير الحسن واخرج مسلم حديث رافع الغفاري ولا راوي له غير عبد الله بن الصامت وحديث ابي رفاعة ولا راوي له غير حميد بن هلال وحديث الاغر المزني ولا راوي له غير ابي بردة وفي اشياء كثيرة عندهما من هذا النحو - قال (باب صدقة الخلطاء) قلت - في الاشراف لابن المنذر لو كان بينهما ماشية بحيث لو انفرد كل منهما لم تجب عليه زكوة قال مالك والثوري وابو؟ ثور

طور بواسطة نورين ميديا © 2015