لانه لا خطاب عليهم غير انه إذا بلغ الصبى ستا يؤمر فيه بالصلوة وينهى عن لبس الديباج حتى لا يعتاد ثم ذكر اثر عائشة
ليس بمناسب للباب إذ ليس فيه خروجهم للعيد ثم ذكر (عن سعيد بن عبد الرحمن رأني ابن عمر على اوضاح فضة) إلى آخره * قلت * ليس بمناسب ايضا للباب وفي سنده ايضا من يحتاج إلى كشف حاله وفيه شريك القاضى قال البيهقى في باب اخذ الرجل حقه ممن يمنعه (لم يحتج به اكثر اهل العلم) * * قال * {باب الاتيان من طريق غير الطريق التى غدا منها} ذكر فيه حديث يونس بن محمد (عن فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر) ثم قال (وروى عن يونس عن فليح عن سعيد عن ابى هريرة ورواه البخاري من حديث ابى تميلة عن فليح عن سعيد عن جابر وروى عن ابى تميلة عن فليح عن سعيد عن ابى هريرة) ثم اخرجه البيهقى من حديث محمد بن الصلت (عن فليح عن سعيد عن ابى هريرة) ثم قال (قال البخاري حديث جابر اصح) * قلت * فيه نظر بل حديث ابى هريرة اصح لان حديث جابر رواه عن فليح يونس وقد روى عنه ايضا حديث ابى هريرة وروى حديث جابر عن فليح أبو تميلة ايضا وقد روى عنه ايضا حديث ابى هريرة فسقطت رواية