الجوهر النقي (صفحة 826)

* قال * {باب خروج الصبيان إلى العيد} ذكر فيه (انه عليه السلام كان يخرج نسائه وبناته في العيدين) * قلت * ليس فيه خروج الصبيان ثم ذكر (عن عائشة انها كانت تحلى بنى اخيها الذهب) ثم قال (ان كان حفظه الراوى في البنين فدل على جواز ذلك ما لم يبلغوا وكان الشافعي يقول ويلبس الصبيان احسن ما يقدر على ذكورا كانوا أو اناثا ويلبسون الحلى والصبغ يعنى يوم العيد) قال البيهقى (وكان مالك يكرهه) * قلت * اثر عائشة في سنده ابراهيم الصائغ قال أبو حاتم لا يحتج به ورواه عن الصائغ داود بن ابى الفرات قال أبو حاتم ليس بالمتين وتحلية البنين مشكل لانهم يؤمرون بالطاعات وينهون عن المحرمات تخلقا قال عليه السلام مروهم بالصلوة لسبع واضربوهم عليها لعشر * والصبى وان لم يكن مخاطبا فوليه مخاطب فيمنع من الباسه ولهذا لما اخذ الحسين تمرة من الصدقة فجعلها في فيه قال عليه السلام كخ كخ ارم بها * قال النووي في هذا الحديث ان الصبيان يوقون ما توقاه الكبار ويمنعون من تعاطيه وهذا واجب على الولى ثم خالف النووي هذا الكلام في الروضة فقال الاصح جواز الباس الولى للصبى الحرير مطلقا ونص الشافعي على تزيين الصبيان يوم العيد بحلى الذهب ويلحق به الحرير انتهى كلامه ويظهر بما قدمنا ضعف هذا المذهب والاظهر تحريمه مطلقا وهو وجه للشافعية في غير العيد أو جوازه قبل السبع لا بعدها وبه قطع العراقيون منهم وقال البغوي في التهذيب يجوز للصيبان لبس الديباج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015