لاستذكار قول ابن عمر ثم قال اوجب الترتيب أبو حنيفة واصحابه والثوري ومالك والليث واوجبه ابن حنبل في ثلاث سنين وقال اخذ بقول ابن المسيب في من ذكر صلاة في وقت صلاة كمن ذكر العشاء آخر وقت صلاة الفجر قال يصلى الفجر ولا يضيع صلاتين * قال الا ثرم قيل لاحمد بعض الناس يقول إذا ذكرت صلاة وانت في اخرى لا تقطعها وإذا فرغت قضيت تلك ولا اعادة عليك فانكره وقال ما اعلم احدا قاله واعرف من قال اقطع وانا خلف الامام واصلي التى ذكرت لقوله عليه السلام فليصلها إذا ذكرها قال هذا شنيع ان يقطع وهو وراء الامام ولكنه يتمادى معه ثم يصلى التى ذكر ولا يعيد هذه وذكر أبو عمر انه نقض اصله المذكور اولا ثم ذكران الزهري يفتى بقول ابن عمر وهو الذى يروى قوله عليه السلام فليصلها إذا ذكرها فان الله تعالى يقول اقم الصلوة لذكرى وبهذا الحديث يحتج من قدم الفائتة على الوقتية وان خرج الوقت قالوا جعل ذكرها وقتالها فكأنهما صلاتان اجتمعتا في وقت فليبدأ بالاولى * * قال * (باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافي في الركوع) ذكر فيه حديثين ثم قال (وروى فيه حديث منقطع هو احسن من الموصولين قبله) ثم اخرجه من طريق سالم بن