الجوهر النقي (صفحة 509)

يوم الاحزاب وهو يوم الخندق والقضية واحدة فتعين انهما كانا في يوم واحد لا يومين وتعين التأويل الذى ذكره البيهقى آخرا والله اعلم * * قال * (باب من ذكر صلوة وهو في اخرى) ذكر فيه حديث اسمعيل بن بسام ابى ابراهيم الترجمانى (ثنا سعيد بن عبد الرحمن عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسى صلوة فلم يذكرها الا وهو مع الامام فليصل مع الامام فإذا فرغ من الصلوة فليعد الصلوة التى نسى ثم ليعد الصلاة التى صلى مع الامام) ثم قال البيهقى (تفرد الترجمانى برواية هذا الحديث مرفوعا والصحيح انه من قول ابن عمر موقوفا كذا رواه غير ابى ابراهيم يعنى الترجمانى عن سعيد) * قلت * الترجمانى

اخرج له الحاكم في المستدرك وقال عبد الله بن احمد بن حنبل عن ابيه وعن يحيى بن معين ليس به بأس وكذا قال أبو داود والنسائي ذكر ذلك المزى في كتابه ومشهور عن ابن معين انه إذا قال عن شخص ليس به بأس كان توثيقا منه له ففى رواية الترجمانى زيادة الرفع وهى زيادة ثقة فوجب قبولها على مذاهب اهل الفقه والاصول ثم على تقدير تسليم انه قول ابن عمر فقد قال الطحاوي في كتاب اختلاف العلماء لا يعلم عن احد من الصحابة خلافه وكذا ذكر صاحب التمهيد وذكر في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015